عزيزي الزائر .. أهلآ و سهلآ
نذكرك بأنك غير مشترك ..... وعلى فكرة مش مهم
دلوقتي مع منتدانا تقدر تعمل موضوعات ومشاركات براحتك من غير ما تسجل .....
شارك معانا بموضوعات او مشاركات وعبر عن نفسك
عزيزي الزائر .. أهلآ و سهلآ
نذكرك بأنك غير مشترك ..... وعلى فكرة مش مهم
دلوقتي مع منتدانا تقدر تعمل موضوعات ومشاركات براحتك من غير ما تسجل .....
شارك معانا بموضوعات او مشاركات وعبر عن نفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hera _hesta
مشرفة ركن مجالس الطيبين للشرع والدين
مشرفة ركن مجالس الطيبين للشرع والدين
hera _hesta


عدد الرسائل : 67
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 26/02/2008

حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية Empty
مُساهمةموضوع: حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية   حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية Icon_minitimeالجمعة يونيو 06, 2008 10:13 pm

المصافحة: هي الأخذ باليد. والتصافح مثله([1])، وصافحته مصافحة: أفضيت بيدي إلى يده([2]).
وقال ابن منظور: هي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه([3]).
وقال الحافظ ابن حجر: المراد بالمصافحة الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد([4]).

تحديد المراد بالمرأة الأجنبية:
المرأة الأجنبية: هي من ليست زوجة ولا مَحْرَمًا. والمَحْرَم: مَنْ يَحْرُم نكاحها على التأبيد, إما بالقرابة, أو الرضاعة، أو المصاهرة([5]).
قال الإمام النووي: "واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فقولنا: (على التأبيد) احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن، وقولنا: (بسبب مباح) احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مكلف، وقولنا: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح، وليست محرمًا؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظًا، والله أعلم"([6]).
واعلم أن المحرمات على التأبيد من النساء هن اللائي لا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال ، وتحريمهن إما بالنسب أو بالرضاع أو بسبب المصاهرة.
فالمحرمات بالنسب: سبع ، وهن: الأمهات - ويدخل فيهن الجدات وإن علون -، ثم البنات - ويدخل فيهن بناتهن وإن سفلن -، ثم الأخوات - سواء كن شقيقات أو لأب، أو لأم-، ثم العمات والخالات وإن علون - سواء كن من جهة الأب أو الأم-، ثم بنات الأخ وبنات الأخت.
والمحرمات من الرضاع: سبع أيضًا كما هو الحال في النسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"([7]).
أما المحرمات بسبب المصاهرة: فزوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة - بمجرد العقد على البنت-، وبنت الزوجة - بمجرد الدخول بالأم-.
وما سبق هن المحرمات على التأبيد.
أما المحرمات حرمة مؤقتة فهن: أخت الزوجة، والمطلقة ثلاثًا، والمشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة، والتي لا تدين بدين سماوي، والخامسة لمن عنده أربع زوجات. أقوال المذاهب الأربعة في حكم مصافحة الأجنبية:

مذهب الحنفية:
ذهب الحنفية إلى حرمة مصافحة الرجل للمرأة إذا كانت شابة ولو أمنت الفتنة، ما لم تكن هناك ضرورة، لكنهم أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى.
ففي تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: "ولا يجوز له أن يمس وجهها, ولا كفيها, وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم، وانعدام الضرورة والبلوى. وقال عليه الصلاة والسلام: "من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة", وهذا إذا كانت شابة تشتهى، وأما إذا كانت عجوزًا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها؛ لانعدام خوف الفتنة، وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يدخل على بعض القبائل التي كان مسترضعًا فيهم, وكان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه استأجر عجوزًا لتمرضه, وكانت تكبس رجليه, وتفلي رأسه"([8]).

مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبيّة سواء كانت بشهوة أو بغيرها، وسواء كانت شابة أو عجوزًا؛ أخذًا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم.
ففي الشرح الصغير للشيخ الدردير مع حاشيته للعلامة الصاوي: "(ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة)، أي: الأجنبية، (ولو مُتَجالَّة; لأن المباح الرؤية فقط)، وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وامرأة أجنبية"([9]).

مذهب الشافعية:
المفهوم من كلام السادة الشافعية عدم جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إلا بشرطين: أمن الفتنة، ووجود حائل إذا دعت الحاجة.
ففي المنهاج وشرحه للرملي: "ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك; وأفهم تخصيصُه الحل معهما بالمصافحة حرمةَ مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة, ووَجْهُه أنه مَظِنَّة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك, ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل"([10]).
وفي حاشيتي الشرواني والعبادي على التحفة عند قول المصنف: (وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك): "ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة"([11]).
فمقصد المنع من المصافحة – عند السادة الشافعية - هو حسم أسباب الشهوة الممنوعة وقطع مظانها، وهذان الشرطان المذكوران يحققان هذا المقصد، فمن أهم أسباب حصول الشهوة تلاقي البشرتين بين الرجل والمرأة، والحائل يمنع من هذا التلاقي فيقطع هذا السبب.
وكذلك إن وجد الحائل وخيفت الفتنة بأن يتلذذ من يصافح بيد المصافَح مثلا، فإنه ينبغي حسم هذه المادة أيضًا، فيشترط أمن الفتنة عند المصافحة، ومن هنا جاء اشتراط هذين الشرطين.

مذهب الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، أما العجوز فتجوز مصافحتها، وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بالكراهة مطلقًا.
ففي الإقناع وشرحه للبهوتي: "(ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة)؛ لأنها شر من النظر, أما العجوز فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية، وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء، قال محمد بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال: لا, وشدد فيه جدًا قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا، قال رجل: فإن كان ذا رحم قال: لا، قلت: ابنته، قال: إذا كانت ابنته فلا بأس، والتحريم مطلقًا اختيار الشيخ تقي الدين، ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيره, فأمَّـا الوالد فيجـوز - قاله في الآداب -"([12]).

وما نقلناه عن المذاهب الأربعة نلاحظ منه ما يلي:
أولا: أن جمهورهم -عدا الشافعية- لا يُجوِّز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كانا شابين، أما الشافعية فقد أجازوها بشرطين: أمن الفتنة، ووجود حائل إذا دعت الحاجة.
ثانيًا: أن جمهورهم – عدا المالكية - يُجوِّز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كانت عجوزًا لا تُشتهى.
ثالثًا: هناك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل تقول بالكراهة مطلقًا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الحوار العام :: ركن مجالس الطيبين للشرع و الدين-
انتقل الى: